المسح على الخفين


  • تعريفه: الخف وما في معناه كالجوارب (الشراب) مما يُلبس على القدمين.
  • حكمه: جائز، وهو رخصة للتيسير ورفع المشقة.
  • شروطه:
    1. أن يُلبسا على طهارة.
    2. أن يسترا موضع الغسل من القدم.
    3. أن يكونا مباحين وطاهرين.
    4. أن يكون المسح في المدة المحددة.
  • مدته:
    • للمقيم: يوم وليلة.
    • للمسافر: ثلاثة أيام بلياليها.
  • كيفية المسح: يمسح على ظاهر الخف فقط.
  • مبطلاته:
    • ما يوجب الغسل.
    • نزع الخف أو ظهور بعض القدم.
    • انتهاء مدة المسح.
  • متى تبدأ المدة؟ من أول حدث بعد لبس الخفين.
  • تنبيهات:
    • يجوز المسح على الجوارب إذا كانت ساترة.
    • ويجوز المسح على الجبيرة ونحوها للحاجة، دون مدة محددة.
    • ويجوز المسح على العمامة، أما خمار المرأة فلا يُمسح عليه إلا عند الحاجة أو المشقة.
  • ملخص من الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

    ليست هناك تعليقات:

    إرسال تعليق