1) الحكم:
الزكاة واجبة في الذهب والفضة بالكتاب والسنة والإجماع.
من لم يؤدِّ زكاتهما توعِّد بعذاب شديد يوم القيامة.
2) المقدار (الواجب إخراجه):
الواجب: ربع العشر (2.5%).
الذهب: في كل 20 دينارًا نصف دينار.
الفضة: في كل 200 درهم خمسة دراهم.
وما زاد يُحسب بنفس النسبة.
3) الشروط:
بلوغ النصاب:
نصاب الذهب: 85 جرامًا تقريبًا.
نصاب الفضة: 200 درهم.
مرور سنة (حول كامل).
الشروط العامة: الإسلام، الحرية، الملك التام.
4) ضم الذهب والفضة:
لا يُضم الذهب إلى الفضة لإكمال النصاب (على الراجح)، بل يُحسب كلٌّ منهما مستقلًا.
5) زكاة الحُليّ:
تجب الزكاة في:
الحلي المُدَّخر أو المُحرَّم.
الحلي المباح المستعمل (على القول الراجح).
الدليل: عموم النصوص، وأحاديث خاصة، والأخذ بالأحوط.
الخلاصة المختصرة:
إذا بلغ الذهب أو الفضة النصاب، ومرّ عليهما عام، وجب إخراج 2.5% زكاة، سواء كانا مدخرين أو حليًا (على الراجح)، دون ضم أحدهما للآخر.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق