زكاة الذهب والفضة

ملخص زكاة الذهب والفضة:

1) الحكم:

  • الزكاة واجبة في الذهب والفضة بالكتاب والسنة والإجماع.

  • من لم يؤدِّ زكاتهما توعِّد بعذاب شديد يوم القيامة.

2) المقدار (الواجب إخراجه):

  • الواجب: ربع العشر (2.5%).

  • الذهب: في كل 20 دينارًا نصف دينار.

  • الفضة: في كل 200 درهم خمسة دراهم.

  • وما زاد يُحسب بنفس النسبة.

3) الشروط:

  • بلوغ النصاب:

    • نصاب الذهب: 85 جرامًا تقريبًا.

    • نصاب الفضة: 200 درهم.

  • مرور سنة (حول كامل).

  • الشروط العامة: الإسلام، الحرية، الملك التام.

4) ضم الذهب والفضة:

  • لا يُضم الذهب إلى الفضة لإكمال النصاب (على الراجح)، بل يُحسب كلٌّ منهما مستقلًا.

5) زكاة الحُليّ:

  • تجب الزكاة في:

    • الحلي المُدَّخر أو المُحرَّم.

    • الحلي المباح المستعمل (على القول الراجح).

  • الدليل: عموم النصوص، وأحاديث خاصة، والأخذ بالأحوط.

الخلاصة المختصرة:

  • إذا بلغ الذهب أو الفضة النصاب، ومرّ عليهما عام، وجب إخراج 2.5% زكاة، سواء كانا مدخرين أو حليًا (على الراجح)، دون ضم أحدهما للآخر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق