حد السرقة

 خلاصة حدّ السرقة:

  • التعريف:
    السرقة هي أخذ مال الغير خفيةً من حرزٍ محفوظ بغير حق.

  • حكمها:
    محرّمة وهي من الكبائر، وثبت تحريمها بالكتاب والسنة والإجماع.

  • حدّها:
    قطع يد السارق إذا توفرت الشروط، رجلاً كان أو امرأة.

📖 قال تعالى:
﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾
[المائدة: 38]

📜 وقال ﷺ:
«لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ»
متفق عليه: البخاري (6783)، ومسلم (1687)


الحكمة من الحد:
حفظ أموال الناس، وردع الجريمة، وحماية المجتمع من الفساد.


شروط إقامة الحد (باختصار):

  • أن تكون السرقة خفية (لا غصبًا أو اختلاسًا ظاهرًا).

  • أن يكون السارق بالغًا عاقلًا مختارًا، عالمًا بالتحريم.

  • أن يكون المال المسروق محترمًا وله قيمة تبلغ النصاب (ربع دينار فأكثر).

  • أن يُؤخذ من حرز (مكان حفظ معتاد).

  • انتفاء الشبهة (كأخذ مال له فيه حق).

  • ثبوت السرقة بشهادة أو إقرار، ومطالبة صاحب المال.


أحكام متعلقة:

  • لا تجوز الشفاعة بعد وصول القضية للحاكم.

  • يجوز العفو قبل رفعها للحاكم.


كيفية الحد:
تُقطع اليد اليمنى من الكف، فإن عاد قُطعت رجله اليسرى.


📚 المصدر: الفقه الميسر في ضوء القرآن والسنة
إعداد د. منال محمد أبو العزائم





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق