خلاصة حدّ السرقة:
التعريف:
السرقة هي أخذ مال الغير خفيةً من حرزٍ محفوظ بغير حق.حكمها:
محرّمة وهي من الكبائر، وثبت تحريمها بالكتاب والسنة والإجماع.حدّها:
قطع يد السارق إذا توفرت الشروط، رجلاً كان أو امرأة.
📖 قال تعالى:
﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾
[المائدة: 38]
📜 وقال ﷺ:
«لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ»
متفق عليه: البخاري (6783)، ومسلم (1687)
الحكمة من الحد:
حفظ أموال الناس، وردع الجريمة، وحماية المجتمع من الفساد.
شروط إقامة الحد (باختصار):
أن تكون السرقة خفية (لا غصبًا أو اختلاسًا ظاهرًا).
أن يكون السارق بالغًا عاقلًا مختارًا، عالمًا بالتحريم.
أن يكون المال المسروق محترمًا وله قيمة تبلغ النصاب (ربع دينار فأكثر).
أن يُؤخذ من حرز (مكان حفظ معتاد).
انتفاء الشبهة (كأخذ مال له فيه حق).
ثبوت السرقة بشهادة أو إقرار، ومطالبة صاحب المال.
أحكام متعلقة:
لا تجوز الشفاعة بعد وصول القضية للحاكم.
يجوز العفو قبل رفعها للحاكم.
كيفية الحد:
تُقطع اليد اليمنى من الكف، فإن عاد قُطعت رجله اليسرى.
📚 المصدر: الفقه الميسر في ضوء القرآن والسنة
إعداد د. منال محمد أبو العزائم

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق