الحكم العام لممارسة الرياضة

    الأصل في ممارسة الرياضة الإباحة إذا خلت من المحرمات والضرر، وكانت منضبطة بالضوابط الشرعية. ومن ذلك ألا تشتمل على خطرٍ غالب أو ضررٍ بالغ، وألا يصاحبها اختلاط محرم، أو كشف للعورات، أو تضييع للصلاة، أو إسراف، أو غير ذلك من المنكرات. وكثير من الرياضات تعين الإنسان على المحافظة على صحته وتقوية بدنه، فيستعين بذلك على طاعة الله وعبادته.

وقد سئل أهل العلم عن حكم الرياضة عموماً، فجاء في إحدى الفتاوى: "اللعب بكرة القدم، وكرة السلة، وكرة الطائرة، والتنس، والألعاب الإلكترونية، وسباق السيارات والدراجات، وغيرها من الألعاب مباح في الأصل، ويجوز بالضوابط الشرعية؛ كعدم الانشغال عن الواجب، وعدم اشتماله على محرم؛ ككشف العورة، والاختلاط بالنساء، أو السب والشتم بين اللاعبين، وألا يؤدي إلى العداوة والبغضاء والتحزب والتعصب المقيت، وألا ينشأ عنه ضرر."

ولما كانت الرياضات تختلف في طبيعتها، وتتفاوت في درجة الخطورة، وفيما قد يصاحبها من مخالفات شرعية، كان من المناسب تناول كل رياضة منها على حدة، مع بيان حكمها، وذكر أقوال أهل العلم فيها.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق